محمد بن عبد الوهاب

84

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1418 - ولأحمد عن أبي الزبير : " أنها قدمتْ بهدايا : ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ 1 - وهي مشركة - ، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : { لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } 2 الآية . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها " 3 . 1419 - وللبخاري : " مُرِي عبدك ، فليعمل لنا أعواد المنبر " 4 . 1420 - وقوله : " اضربوا لي معكم بسهم " 5 . 1421 - وعن عائشة ( قالت : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً " . أخرجاه 6

--> 1 في المخطوطة : ( ضبابا وأقطا وسمنا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 سورة الممتحنة آية : 8 . 3 أحمد في المسند ( 4 / 4 ) . 4 البخاري : الصلاة ( 1 / 543 ) ح ( 448 ) , وفي الجمعة ( 2 / 397 ) ح ( 917 ) , وفي البيوع ( 4 / 319 ) ح ( 2094 ) ، وفي الهبة ( 5 / 200 ) ح ( 2569 ) , ولفظ المصنف كما في الهبة . 5 البخاري : الطب ( 10 / 209 ) ح ( 5749 ) . 6 البخاري : الزكاة ( 3 / 293 ) ح ( 1425 ) , ومسلم : الزكاة ( 2 / 710 ) ح ( 80 ) ، وليس في الحديث لفظ : ( من ) في قوله : ( لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً " ، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة وأحمد .